بسبب "التحديات الأمنية".. سوريا تؤجل الانتخابات البرلمانية في 3 محافظات

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عن تأجيل العملية الانتخابية في محافظات السويداء والحسكة والرقة، نظراً للتحديات الأمنية التي تشهدها تلك المحافظات.
وقال عضو اللجنة العليا والمتحدث الإعلامي باسمها، نوار نجمة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إنه "حرصاً على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء – الحسكة – الرقة)، ونظراً لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، قررت اللجنة العليا إرجاء العملية الانتخابية فيها لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها".
وأوضح نجمة أن المقاعد المخصصة لهذه المحافظات ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن التأجيل جاء لأن انتخابات مجلس الشعب "مسألة سيادية ويجب أن تتم ضمن أراضٍ تسيطر عليها الدولة وتسيطر على دوائرها الرسمية بشكل كامل".
وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد قد قال إن الخطة الزمنية، بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، ستحتاج إلى أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوماً لاختيار الهيئات الناخبة، وفتح باب الترشح لثلاثة أيام، ثم أسبوع إضافي للحملات الانتخابية والمناظرات، على أن تجري العملية كاملة بين 15 و20 أيلول/سبتمبر المقبل.
مرسوم رئاسي بالنظام الانتخابي المؤقت
يأتي هذا التطور بعد إصدار الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء 20 آب/أغسطس، مرسوماً بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب. وينص المرسوم رقم (143) لعام 2025 على أن يكون عدد أعضاء المجلس 210 أعضاء، يعيّن رئيس الجمهورية ثلثهم، فيما توزع بقية المقاعد على المحافظات بحسب التوزيع السكاني بحيث يخصص لكل دائرة انتخابية مقعد واحد أو أكثر.
وينص المرسوم أيضاً على أن الترشح لعضوية المجلس يقتصر على أعضاء الهيئات الناخبة المعتمدة في القوائم النهائية وضمن دوائرهم الانتخابية. كما تعتمد اللجنة العليا نموذجاً موحداً لطلب الترشح يتضمن التزام المرشح بشروط العضوية وعدم الجمع بين عضوية المجلس وأي وظيفة عامة أخرى، باستثناء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات.
شروط عضوية الهيئة الناخبة
نصت المادة (21) من المرسوم على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في عضو الهيئة الناخبة. إذ يُشترط أن يكون سورياً قبل تاريخ الأول من أيار/مايو 2011، بما في ذلك المشمولون بأحكام المرسوم رقم 49 لعام 2011، وأن يكون مسجلاً في السجل المدني ضمن دائرته الانتخابية أو مقيماً فيها مدة خمس سنوات متتالية قبل عام 2011. كما يجب أن يتمتع بالأهلية القانونية، وألا يقل عمره عن 25 عاماً عند صدور المرسوم، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن أُدين بجناية أو جرم مخل بالشرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني.
ويُمنع الترشح على من خاض الانتخابات الرئاسية بعد عام 2011، وكذلك من سبق أن كان عضواً في مجلس الشعب أو مرشحاً له في الفترة التي تلت ذلك التاريخ، إلا في حال أثبت انشقاقه. كما يُحظر على داعمي النظام السابق أو التنظيمات المصنفة إرهابية بأي شكل من الأشكال، وعلى دعاة الانفصال أو الاستقواء بالخارج، الانضمام إلى الهيئة الناخبة.
كذلك لا يجوز لمنتسبي القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أن يكونوا أعضاء في الهيئة، ولا لأعضاء اللجنة العليا أو اللجان الفرعية أو لجان الطعون. ويُستبعد أيضاً من يشغلون مناصب وزراء أو محافظين أو نوابهم أو معاونيهم. ويلتزم عضو الهيئة بأحكام الإعلان الدستوري، ويُشترط أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها بالنسبة لفئة "الكفاءات"، أو حاملاً الشهادة الثانوية بالنسبة لفئة "الأعيان".
وراعى المرسوم نسبة 70% لفئة الكفاءات و30% لفئة الأعيان، مع ضمان التنوع المجتمعي والتوزيع السكاني وتمثيل المهجرين داخلياً وخارجياً. كما نص على تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من الهيئات الناخبة للنساء.
Today